السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي عرب الرمل.



السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي عرب الرمل.



هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد  Pageviews=1
المواضيع الأكثر شعبية
موعيد الاتوبيس من شبين الكوم
دليل عناوين شركات البترول
انساب عائلة عقل
نتيجة الثانوية العامة مع ترتيب طلاب المدرسة تنازليا
قاعدة نور البيان فى معلم القراءة بالقرأن
كردونات جديده للاراضي الزراعيه
ارقام تليفون هامه
اسطوانات وزارة التربية والتعليم التعليمية للابتدائى
اعلام المنوفية
قائمه لأسعارالأجهزة الكهربائية
FacebookTwitter

 

 الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
.
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar


اوسمة : مشرف متميز
المزاج : الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد  _26
الهويات : الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد  Painti10

الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد  Empty
مُساهمةموضوع: الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد    الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد  I_icon_minitimeالأربعاء 9 مارس 2011 - 13:28

09/03/2011

المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arabalraml.arabepro.com
 
الإيجابية طريق التغيير ( صوت بنعم فى 19 مارس) شاهد : النص الاصلي والتعديل المقترح للمواد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نموذج بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستور، المقرر له يوم 19 مارس الجارى.
» مصرع فلاحة فى حادث طريق بالمنوفية-قرية أجهور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى اخبار بلدنا :: افكار ومعلومات تهمك !-
انتقل الى: