السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي عرب الرمل.



السلام عليكم
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتدي عرب الرمل.



هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
معلومات للموظفين Pageviews=1
المواضيع الأكثر شعبية
موعيد الاتوبيس من شبين الكوم
دليل عناوين شركات البترول
انساب عائلة عقل
نتيجة الثانوية العامة مع ترتيب طلاب المدرسة تنازليا
قاعدة نور البيان فى معلم القراءة بالقرأن
كردونات جديده للاراضي الزراعيه
ارقام تليفون هامه
اسطوانات وزارة التربية والتعليم التعليمية للابتدائى
اعلام المنوفية
قائمه لأسعارالأجهزة الكهربائية
FacebookTwitter

 

 معلومات للموظفين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
.
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar


اوسمة : مشرف متميز
المزاج : معلومات للموظفين _26
الهويات : معلومات للموظفين Painti10

معلومات للموظفين Empty
مُساهمةموضوع: معلومات للموظفين   معلومات للموظفين I_icon_minitimeالأربعاء 3 نوفمبر 2010 - 13:13

أخي الكريم لك أن تعرف المقصود بمكافأة نهاية الخدمة


ج ـ المكافأة هى احد الحقوق المقررة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بمعنى انه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافأة ، إنما تستحق المكافأة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال وهذه المكافأة يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984 او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 ، وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافأة بمتوسط الاجر الشهرى الاساسى خلال السنتين الاخيرتين فى جميع حالات الاستحاق
تلكم هى المكافأة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arabalraml.arabepro.com
.
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar


اوسمة : مشرف متميز
المزاج : معلومات للموظفين _26
الهويات : معلومات للموظفين Painti10

معلومات للموظفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات للموظفين   معلومات للموظفين I_icon_minitimeالأربعاء 3 نوفمبر 2010 - 13:14

اخي الكريم اتشرف بأن نتعرف سويا علي قانون التأمينات الجديد واقدم لكم اليوم قرار مجلس الشعب باصدار هذا القانون

قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد إشتراك وفقاً لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون:-
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة.
ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون إعتباراً من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق , وذلك وفقاً للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الإشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقاً للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق.
ويلغى قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980, ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم فى صرف المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1431 هـــ.
الموافق 22 يونية سنة 2010مــ.
(حسنى مبارك)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arabalraml.arabepro.com
.
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar


اوسمة : مشرف متميز
المزاج : معلومات للموظفين _26
الهويات : معلومات للموظفين Painti10

معلومات للموظفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات للموظفين   معلومات للموظفين I_icon_minitimeالأربعاء 3 نوفمبر 2010 - 13:16

اخي اذا رغبت في تسوية معاشك مبكرا فلابد من توافر الاتي

ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى :
انتهاء الخدمه
سبب انتهاء الخدمه ليس بلوغ السن أو العجز أو الوفاة
عدم بلوغ السن أو حدوث العجز أو وقوع الوفاه قبل تقديم طلب صرف المعاش المبكر
توافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنه ( 240 شهرا )
تقديم طلب صرف معاش مبكر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arabalraml.arabepro.com
.
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar


اوسمة : مشرف متميز
المزاج : معلومات للموظفين _26
الهويات : معلومات للموظفين Painti10

معلومات للموظفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات للموظفين   معلومات للموظفين I_icon_minitimeالأربعاء 3 نوفمبر 2010 - 13:18

أخي الكريم لك ان تعرف المقصود بتعويض المدة الزائدة

ج ـ المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، فمن المعروف ان الحد الأقصى للمعاش هو 80% من قيمة اجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش يتطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك فاذا ما زادت مدة الاشتراك فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على 36 عاما يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 عاما ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة
وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك
ذلكم هو تعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arabalraml.arabepro.com
.
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
avatar


اوسمة : مشرف متميز
المزاج : معلومات للموظفين _26
الهويات : معلومات للموظفين Painti10

معلومات للموظفين Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات للموظفين   معلومات للموظفين I_icon_minitimeالأربعاء 3 نوفمبر 2010 - 13:19

اخي الكريم هل تعرف مالمقصود باصابة العمل ؟
- نعم يجب ان نعرف جميعا المقصود باصابة العمل

يقصد بإصابة العمل ما يلي :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
‌أ- أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
‌ب- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.
‌ج- أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
‌د- أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
‌ه- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
‌و- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
‌ز- أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
‌ح- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arabalraml.arabepro.com
 
معلومات للموظفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معلومات مفيدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى اخبار بلدنا :: افكار ومعلومات تهمك !-
انتقل الى: