المرشحونالأحزاب
الإعلام المحلىالإعلام الأجنبىمجلس الشعب
ينص الدستور المصرى فى المادة ( 86 ) على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
كما ينص فى المادة ( 87 ) على أن يحدد القانون عدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، بحيث لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، مع جواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
وتنص المادتين ( 134 ) و ( 135 ) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه ، على ألا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .
وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، والذى يقضى فى مادته الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة يعينهم رئيس الجمهورية .
وفى يونيو 2009 ؛ صدر القانون رقم 149 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 ، والذى يقضى بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، وإلى دوائر أخرى لانتخاب أربعة وستين عضواً يقتصر الترشيح فيها على المرأة ، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين .
وقد حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب والمعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 2000 و 68 لسنة 2010 ؛ عدد الدوائر الانتخابية بـ ( 222 ) دائرة ينتخب عن كل منها عضوان ، بالإضافة إلى ( 32 ) دائرة يقتصر الترشح فيها على المرأة ( كوتة المرأة – (كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها امرأتان باستثناء ثلاث محافظات هى : القاهرة والدقهلية وسوهاج حيث تقسم كل منها إلي دائرتين بما يعني 4 مقاعد بكل محافظة - ويجب فى جميع الأحوال أن يكون أحد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين .
مدة عضوية مجلس الشعب :
ينص الدستور فى مادته رقم ( 92 ) على أن مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مقر مجلس الشعب وضوابط عقد جلساته واتخاذ قراراته :
ينص الدستور فى المادة ( 100 ) على أن مدينة القاهرة هى مقر المجلس ، مع جواز أن تعقد الجلسات فى مدينة أخرى - في الظروف الاستثنائية - بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس ، وعلى أن اجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
وتنص المادة ( 106 ) على أن جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
وتنص المادة ( 107 ) على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه؛ وأن تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين - في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة - وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
الدور والمهام :
■التشريع
وهو الاختصاص الأساسى للمجلس ، حيث نص الدستور على :
أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .
أن لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، حيث يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، و بالنسبة لاقتراحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها تفحص أولاً أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وفى حالة موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون ، يتم مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على مشروع القانون فى مجموعه .
أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، علماً بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، وإلا اعتبر مشروع القانون قانوناً وصدر ، وإذا رد فى الميعاد المذكور إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانوناً وصدر .
■إقرار المعاهدات والاتفاقيات
أعطى الدستور لرئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات وإبلاغها لمجلس الشعب مشفوعة ببيان مناسب بحيث تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ، وقد نص على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة .
■إقرار الخطة والموازنة والحساب الختامي يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
كما تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون .
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب ، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
ولا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
■الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
ومن ذلك ، قيام مجلس الشعب بممارسة رقابته على أعمال الحكومة ، حيث نص الدستور على أن الوزراء مسئولون أما المجلس عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال ، وطلب الإحاطة ، والإستجواب ، وطلب المناقشة العامة ، والاقتراح برغبة أو بقرار ، ولجان تقصى الحقائق ، ولجان الاستطلاع والمواجهة ، والعرائض والشكاوى ، وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء ، وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء .
وللمجلس أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
■مناقشة بيان رئيس الجمهورية والاستماع لبيان الوزارة :
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالاستماع لبيان الوزارة ، يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ؛ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
■تعديل الدستور
لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الشروط المطلوبة .
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل ، وإذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشورى لنظره وفقا لحكم المادة 194 من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها .
فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة ، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه .
■إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ
تكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية .
وفيما يتعلق بحالة الطوارىء ؛ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، حيث يخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك ، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان ، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
ضمانات تحقيق استقلال مجلس الشعب :
■أداء اليمين
يقضى الدستور بأن يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس - وليس أمام أى جهة أخرى - اليمين الآتية قبل أن يباشر عمله :
"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون "
■قبول استقالة أعضائه
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه ؛
حيث تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط ، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية ، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها .
■التحقيق فى صحة عضوية أعضائه
يختص المجلس وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، فالمجلس يتأكد من صحة عضوية كل عضو، ويمتد هذا الحق إلى العضو المتوفى .
■الفصل فى الطعون الانتخابية
يقدم الطعن بإبطال الانتخاب - وفقاً لما نص عليه الدستور - إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها، ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وإذا قرر المجلس بطلان العضوية، أعلن الرئيس خلو مكانه فى الدائرة أو اسم المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه قد جرى صحيحا، وله الحق قانونا فى عضوية المجلس .
وفى هذه الحالة يدعو الرئيس المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف اليمين الدستورية فى أول جلسة تالية .
وفى جميع الأحوال يتم إخطار وزير الداخلية بما قرره المجلس بشأن صحة العضوية .
■إسقاط العضوية :
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
■إنفراده فى مجازاة أعضائه
مجلس الشعب - يختص وحده بتوقيع الجزاءات على أعضائه الذين يخلون بواجبات العضوية، أو يرتكبون الأفعال المحظورة عليهم ، ومن هذه الجزاءات : اللوم ، الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد ، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات ، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد وإسقاط العضوية .
■استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى :
يستقل مجلس الشعب بوضع موازنته ؛ وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وأن يضع المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حساباته دون الخضوع لأية رقابة من سلطة أخرى .
■اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس ، ومن ذلك أن يكون له الحق فى تحديد القوات التى يراها كافية للحفاظ على النظام ، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى .
■اختصاصه بوضع لائحته الداخلية
حيث ان المجلس يضع لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه، وكيفية ممارسة وظائفه .
■الحصانة البرلمانية
كفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة ، وذلك فى حالتين :
الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية .
الثانية: عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس ؛ وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ؛ ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
والحصانة البرلمانية تعد ضماناً للهيئة التشريعية نفسها وفى مجموعها باعتبارها تمثل الشعب، ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية ، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس .
وعندما يقدم وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى الطلب برفع الحصانة ، فإنه يجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ، وتحال طلبات رفع الحصانة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى يجب عليها إعداد تقريرها بهذا الشأن خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وليس من وظيفة المجلس أن يبحث موضوع الدعوى من حيث ثبوت التهمة وعدم ثبوتها وتقتصر مهمة اللجنة على التأكد من أن طلب رفع الحصانة ليس كيدياً بل نزيهاً وجدياً